السؤال
هل يجوز للمرأة قص القصه بغير تساوي ؟ مع الاستشهاد إن أمكن ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض شريطة أن لا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وانظري الفتوى رقم: 5516.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني