الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الجار مع جاره الذي يؤذيه بجلوسه في الشارع أمام بيته؟

السؤال

ابتليت منذ عام ونيف تقريبًا بجار يعشق الجلوس خارج المنزل لا بداخله، فمنذ قدوم هذا الجار قام بنصب طاولة أمام بيته، إلا أنها تعد على خط مستقيم مع باب داري مباشرة، ويقوم هذا الجار وزوجته بتدخين الشيشة بشكل مفرط في مجلسهم هذا، وللساعات الطوال، وتقريبًا بشكل شبه يومي يدعون رجالًا ونساء غرباء عن المجمع السكني، لتدخين الشيشة في الشارع، والمحادثة، والاختلاط بين الرجال والنساء. لقد عانيت خلال فصل الشتاء الماضي بالكامل من هذا الأمر، فهم لا يكادون يتركون ذلك المجلس الجارح لبيتي، والآن مع انكسار حرارة الجو عادوا لمثل هذا الفعل بشكل يومي، ومكثف.
أنا الآن أتأذى كثيرًا، وأشعر بالحرج كلما أردت دخول بيتي ومعي زوجتي، أو كلما أردت الخروج من بيتي، حيث إنهم:
1- سيكشفون ما في بيتي بمجرد فتحي للباب.
2- يطّلعون على تفاصيل ما أجلب للمنزل، أو ما آخذ منه للخارج.
يا شيخي: هل أنا ملزم بالبدأ بالسلام عليهم في مجلسهم في مثل تلك الحالة؟ وهل أنا آثم لو تعمدت مقاطعة هذا الجار، وعدم التحدث معه، أو مبادلته بهدايا الجيرة الاعتيادية؟ وكيف تنصحني بشكل إجمالي أن أتصرف مع جاري هذا؟ وهل في الإسلام نهي عن الجلوس على قارعة الطريق بهذا الشكل؟ أليس هذا من أذى الجار؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن هنالك آدابا للجلوس في الطرقات جاءت ببيانها السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 48556. ومثل هذه التصرفات فيها أذى للجار، لا تصدر إلا عن غافل أو جاهل، فالغافل يُذَكَّر، والجاهل يُعَلَّم. وفي الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ينبغي مراعاة ضوابط معينة رجاء أن يؤتي ذلك ثماره، وقد ذكرنا طرفًا من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 45312، والفتوى رقم: 197249.

والمقصود: سلوك السبيل التي تجدي معها النصيحة، وينتفع معها المنصوح، ولا بأس بالاستعانة بمن يُرجى أن يؤثر عليهم. فإن انتهوا فالحمد لله، وإلا فيمكن تهديدهم برفع أمرهم إلى الجهات المسئولة، ويمكن المصير إلى ذلك إذا اقتضته المصلحة، ولا بأس أيضًا بأن يهجروا بأي نوع من الهجر، إن رجي أن يكون ذلك رادعًا لهم، فالهجر يرجع فيه إلى المصلحة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29790.

وننبه إلى خطورة الاختلاط بين الرجال والنساء، فهو ذريعة إلى كثير من الشر والفساد، ولذلك نهى عنه الشرع، وكذلك الحال بالنسبة لتدخين الشيشة، أو غيرها من الدخان، فهو داء، وسبب في كثير من الأدواء، وتراجع الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 1671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني