الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستثمار في بنك إسلامي بحساب التوفير، وحساب الاستثمار

السؤال

أريد أن أفتح حسابا في بنك يقول إنه إسلامي، وعنده نوعان من أنواع حسابات المرابحة؛ حساب التوفير، وحساب الاستثمار:
فأما حساب التوفير فشروطه -كما وردت-:
(حساب يتقاسم فيه العميل (رب المال) الأرباح مع البنك (المضارب) الذي يعمل على استثمار الأموال بوسائل تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتم توزيع الأرباح بين البنك والعميل (المستثمر) على أساس معدل الربح المعلن من قبل البنك في نهاية كل ستة أشهر وفق عقد المضاربة المعتمد شرعا.
المزايا: عوائد مجزية توزع مرتين في السنة وفق مفهوم المضاربة في 30/06 ، 31/12 من كل عام ميلادي)
وحساب الاستثمار المشترك:
(تمتع براحة البال، ودع أموالك تعمل بالنيابة عنك مع الحساب الذي يعطيك عوائد مجزية يتم احتسابها على أساس معدل الربح المعلن من قبل البنك مرتين في السنة وفقا لعقد المضاربة المعتمد شرعا.
المزايا: استثمار مرن لمدة 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهرا.
ستزيد أرباحك كلما كانت قيمة استثمارك أكبر و/أو مدته أطول.
يجدد ربط الاستثمار تلقائيا وبنفس الشروط ولنفس مدة الربط، ما لم يرد من العميل تعليمات قبل الاستحقاق بخلاف ذلك، مما يمكنك من الاسترخاء والتمتع بعوائد مجزية)
فهل هذان الحسابان موافقان للشريعة الإسلامية؟
أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر فيما ذكرت عن نوعي الاستثمار لدى البنك محظور شرعي.

فما دام البنك يعمل على استثمار الأموال بوسائل تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا يضمن رأس المال لصاحبه، ويتقاسمان الربح -إن وجد- لكلٍّ نسبةٌ مشاعةٌ حسبما يتفق عليه في العقد، فيلزم معرفة نسبة الربح عند العقد، وإذا تحقق هذا فلا حرج في استثمار الأموال فيه وفق إحدى الطريقتين وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك، ولا سيما إذا كان للبنك هيئة شرعية للرقابة عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني