الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال في القرآن برأيه متعرض للوعيد

السؤال

سمعت أحد الدعاة قال إن المغني يوم القيامة يتمنى أن يكون حيوانا، ومقصوده ـ والله أعلم ـ أنه يتمنى أن يكون حيوانا ليصير ترابا
فما صحة هذا الكلام؟ وهل قال به أحد من أهل العلم؟ وما حكم نشره؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد ـ بعد البحث فيما بين أيدينا من كتب ـ أن أحدا من أهل العلم ذكر أن المغني يتمنى في الآخرة أن يكون ترابا، ولا أن قوله تعالى: وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ـ يشمل المغني، وإنما الآية في الكافر، فعلى من قال بهذا القول أن يأتي بالدليل على ما ذهب إليه، وإلا كان ذلك رجما بالغيب، أو قولا في كتاب الله تعالى برأيه المجرد دون استناد إلى مرجع أو أصل، قال الترمذي: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ـ وذكر فيه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرج من حديث جندب بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم.

قال في تحفة الأحوذي: من قال في القرآن برأيه ـ أي بغير دليل يقيني، أو ظني نقلي، أو عقلي مطابق للشرعي، قاله القاري ... ومن قال ـ أي من تكلم ـ في القرآن، أي في معناه أو قراءته برأيه، أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية، بل بحسب ما يقتضيه عقله، وهو مما يتوقف على النقل، وقوله: من قال في القرآن، أي في لفظه أو معناه: برأيه، أي بعقله المجرد: فأصاب، أي ولو صار مصيباً بحسب الاتفاق: فقد أخطأ، أي فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي. انتهى.

وكذلك لا يجوز نشر مثل هذه الأقوال التي لا يعرف لها دليل، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 20951، ورقم: 111658.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني