الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحالات التي يجوز فيها النظر إلى النساء

السؤال

أحد الأشخاص يقول: إن النظر إلى النساء بغرض المتعة الجنسية حرام. أما النظر إلى النساء من أجل العمل، فهو جائز.
ويقول إن عائشة علمت الصحابة؛ وبالتالي كانوا يرونها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعلم النساء، وأن الشافعي تتلمذ على يد سكينة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يطلق بصره في النظر إلى امرأة أجنبية عنه، ودليل ذلك قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وذلك لأن النظر من أعظم دواعي الفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع.

وقد أجاز بعض العلماء النظر إلى وجهها وكفيها بغير شهوة، مع اتفاق الجميع على أنه لا يجوز النظر إلى شيء من ذلك بشهوة، وراجع أقوالهم، وما رجحناه منها، في الفتوى رقم: 132452.
وهنالك حالات الحاجة التي يجوز النظر فيها إلى المرأة، وذكر بعض أهل العلم أن هذا من سر الإتيان ب "من" التبعيضية، في الآية.

قال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: وأما قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. فإنما جاءت (مِنْ) لأسباب: منها: أن نظر الفجأة لا يضر. ومنها: أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، وهي لا تحل له. ومنها: أن ينظر لمن أراد أن يشهد عليها. ومنها: أن يعاملها، ولا يعْرِفها إلا بالوجه. أو ما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم مما يباح به النظر. ويكفي في البعضية أن تخرج صورة واحدة من الصور. اهـ.
وذكر النظر إلى المرأة في العمل. إن كان المراد به عند البيع، والشراء ونحو ذلك، فهذا قد ذكره بعض أهل العلم.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين ... ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه، والكفين فيحل لها الكشف. اهـ.
وما ذكر من أمر تعليم عائشة للرجال لا يدل على جواز النظر، فإن عائشة -رضي الله عنها- كانوا يأخذون العلم عنها من وراء حجاب.
وكذلك الحال فيما ذكر من تتلمذ بعض العلماء كالشافعي، وغيره على بعض النساء، فليس هنالك ما يدل على كشفهن وجوههن وأيديهن، ولو فرض حصول ذلك، فلا يلزم أنهم كانوا ينظرون إليهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني