السؤال
أريد أن أعرف ما حكم الفيزا (التأشيرة) في الإسلام؟ وما هو تعريفها؟ وهل تعتبر عقدًا وعهدًا؟
وشكرًا.
أريد أن أعرف ما حكم الفيزا (التأشيرة) في الإسلام؟ وما هو تعريفها؟ وهل تعتبر عقدًا وعهدًا؟
وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأشيرة أو سمة الدخول التي تمنحها الدول لمن يدخل أراضيها تعتبر عقدًا بينها وبين من مُنحت له، فيجب عليه حينئذ أن يلتزم بمقتضى هذا العقد، من حفظ الدماء والأعراض والأموال، ومراعاة أنظمة الدولة التي منحته التأشيرة، وراجع الفتويين: 122613، 45672.
وقال الشيخ/ عطية سالم في (شرح بلوغ المرام): العرف العام عند جميع الدول: من دخل دولة بتصريح من ولي أمرها فهو معاهد. والمسلم الآن يذهب إلى بلاد غير المسلمين، ولا يمكن أن يدخل في مطار أو ميناء إلا بتأشيرة من سفارة تلك البلدة أنه مأذون له في الدخول، وبالإذن له بالدخول لزم أمران: الأول: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة؛ لأنه دخل إليها ملتزمًا بنظمها، ولهذا مدة وجوده فيها تسري عليه أحكام قوانينها. الثاني: هو مؤمن بتلك التأشيرة على ماله ونفسه وعرضه؛ لأنه دخل بإذن، فهذا الإذن يعتبر بمثابة المعاهدة، فكذلك الحال في البلاد الإسلامية. اهـ.
فغير المسلم إذا دخل بلاد المسلمين بتأشيرة دخول، فهو في حكم المستأمن، قال الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم زيدان في رسالته للدكتوراه (أحكام الذميين والمستأمنين في ديار الإسلام ص 51): لا يجوز للأجنبي أن يدخل أرض الدولة إلا إذا منح سمة الدخول من قبل الحكومة أو من يمثلها، وهذه السمة تقوم مقام الأمان باصطلاح الفقهاء. اهـ.
وقال الدكتور/ سعد العتيبي في (أحكام الأمان والمستأمن في القانون الدولي الإسلامي): الأمان في اصطلاح القانون الإسلامي يطلق على: الإذن بدخول الدولة الإسلامية مدَّة مّا، لعدد محصور، من غير المسلمين، ممن ليس بينهم وبين المسلمين عهد، يسمح لهم بمقتضاه الدخول فيها (منح تأشيرة دخول) ... ويترتب على منح الإذن للأجنبي بدخول الدولة الإسلامية آثار، يمكن إيجازها فيما يلي:
1) يجب على الدولة الإسلامية إذا أذنت للأجنبي بدخولها أن تحميه، و يحرم على الدولة ورعاياها الاعتداء عليه ...
2) يجب على الأجنبي الذي يسمح له بدخول الدولة الإسلامية، التقيّد بالأنظمة المعمول بها في الدولة ...
3) يجب على الأجنبي عدم القيام بأي عمل مخالف للقوانين المعمول بها ...
4) يجب ردّ الأمان الذي يترتب عليه ضرر بالدولة الإسلامية ورعاياها من المسلمين وغيرهم؛ حتى لو صدر منحه من رئيس الدولة؛ وحينئذ يلزمه ردّ من منح الإذن بالدخول (المستأمن)، إلى وضعه الذي كان عليه قبل منحه التأشيرة (النبذ)؛ ولا يجوز الغدر به ومنعه من الرجوع إلى بلده.
5) من منح تأشيرة دخول خطأ، وجب حمايته حتى يعود إلى مأمنه ... اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني