الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يكفي في قبح المعصية أنها معصية .

السؤال

السؤال (1) ما كفارة من علمت بعد وفاة زوجها أنه كان يطؤها في نهار رمضان أكثر من مرة وكانت هي لا تعلم بإثمه الكبير ولكن كانت تعلم أنه لا يجوز ولا تعرف الحكم فيه؟السؤال (2) هل يجوز أن يأخذ الفلوس مقابل قيام الموظف بإكمال المعاملة لشخص ما لأنه مشغول ولا يستطيع متابعتها، وكذلك من يأتي لطلاب بأوامر صريحة لإكمال دراستهم بالخارج أو لحصولهم على منح دراسية وذلك لصعوبة الحصول على تلك الأوامر؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أفطر في رمضان بجماعٍ فقد ارتكب إثماً عظيماً ويجب عليه مع القضاء الكفارة، والكفارة على الترتيب:
أولاً: عتق رقبة، فإن لم يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مخير بين هذه الخصال الثلاث، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد ، ولكل يوم أفطر فيه بالجماع كفارة مستقلة، وهذا الحكم يعم الرجل والمرأة التي طاوعته في الجماع وهي مختارة عند جمهور أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 2236.
واعلمي - وفقك الله - أن على المسلم أن يحذر من انتهاك محارم الله، سواء علم بإثمها الكبير أو لم يعلم، فيكفي في قبح المعصية أنها معصية، قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].
وقال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ، وقال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر بأنفه فقال به هكذا. أي هشه بيده، وانظري الفتوى رقم: 3161 فهذا ما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني، فإذا كان هذا الشخص يأخذ مالاً مقابل متابعة معاملة الغير، وما يبذل فيها من جهد ولا يصل إلى تخليص المعاملة بمجرد ما له من جاه عند الموظف أو بما يدفع من رشوة مع التنبيه على أن الرشوة محرمة شرعاً فلا حرج في ذلك؛ لأنه وكيل عن صاحب المعاملة، والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر، وإن كان إنما يصل إلى تخليص المعاملة بمجرد ما له من جاه عند الموظف المسؤول أو بما يدفعه له من رشوة، فلا يجوز له أخذ مال على ذلك، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 16809.
وأما من يأتي للطلاب بأوامر لإكمال دراستهم أو لحصولهم على منح دراسية، فالظاهر أنه إنما يصل إلى ذلك بما له من جاه ومنزلة عند المسؤولين أو بما يدفع لهم من رشاوى ويترتب على ذلك ما يترتب عليه من حرمان الطالب المستحق الذي لا يستطيع أن يدفع وتقديم غير المستحق وكل ذلك محرم، وعليه فلا يجوز أخذ المال على ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني