السؤال
هل يحسب طلاقي لزوجتي، في طهر جامعتها فيه، وكذلك في حالة الغضب أم لا؟
طلقت زوجتي في طهر جامعتها فيه، ثم سألت في المحكمة، قبل أن تفتح إدارات دار الإفتاء في المحاكم، فقيل لي: طلاقك لا يقع. وفهمت ممن أفتاني أن هذه الطلقة لا تحتسب، ثم عادت إلي زوجتي. ثم طلقتها في حالة غضب، وراجعتها بالجماع.
فهل تحسب هذه الطلقة؟ وقد قرأت في بعض الفتاوى أن طلاق الغضبان لا يقع.
فهل تحسب هذه الطلقة؟
ثم طلقتها بعد ذلك، وهي حامل في الشهر الثالث، ولكنني كنت في حالة غضب شديد، كمثل الأولى. وكذلك أكد لي أحد الشيوخ الذين أثق بهم، في منطقتي، أن طلاق الغضب الشديد لا يقع.
فما الحكم يا شيخ؟ وكم تحسب علي من طلقة؟