السؤال
ما حكم الجمع بين الصلاه مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في مصلى وليس في مسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر وعند الخوف والمرض في غير المحل المعد للصلاة، واختلفوا في الجمع للمطر، فذهب المالكية إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط في المسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أي لا يجمع عند وجود أحدهما.
قال عليش في منح الجليل: ورخص ندباً لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد في جمع العشاء بين جمع تقديم فقط، أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل منهما في مختارها غالباً... انتهى.
وذهب الشافعية إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط في الأظهر، ويكون ذلك لمن أراد أن يصلي جماعة في مكان مقصود للصلاة من مسجد ومصلى ونحوهما، ويتأذى في طريقه إليه بالمطر لبعده، فلو صلى ولو جماعة في بيته أو في مكان للجماعة قريب أو مشى في ركن أو صلوا فرادى في المسجد أو نحوه فلا جمع لانتفاء التأذي، وقد فصل ذلك الإمام النووي في المجموع فقال: قال أصحابنا: والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد، ويتأذى بالمطر في طريقه، فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع ؟ فيه خلاف، حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين، وحكاه المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين قولين أصحهما باتفاقهم لا يجوز فهو نصه في الأم والقديم كما سبق، ممن صححه إمام الحرمين والبغوي والرافعي وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في التحرير؛ لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة وهذا المعنى مفقود هنا.
والثاني وهو نصه في الإملاء يجوز، واحتج له المصنف وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وبيوت أزواجه إلى المسجد، أجاب الأولون عن هذا بأن بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم تسعة وكانت مختلفة، منها: بيت عائشة بابه إلى المسجد، ومعظمها بخلاف ذلك، فلعله صلى الله عليه وسلم في حال جمعه لم يكن في بيت عائشة، وهذا ظاهر، فإن احتمال كونه صلى الله عليه وسلم في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بين المغرب والعشاء فقط عند المطر قال في متن الإقناع: ويجوز - أي الجمع - بين العشاء لا الظهرين لمطر يبل الثياب، زاد جمع أو النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة لا الظل - فلا يباح له الجمع - ولثلج وبرد ووحل وريح شديدة باردة حتى لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه.
وقالوا: لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر، واستدلوا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب بيته من المسجد، وسبق الرد على هذا الحديث في كلام النووي رحمه الله تعالى، ولعل الأقرب إلى الصواب هو التفصيل الذي سبق ذكره في كلام النووي رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني