السؤال
طلاق الزوجة وتعليقه بشرط الخيانة، ولم يتم إخبار الزوجة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه غموض، وإذا كان المراد أن الزوج علق الطلاق على ما إذا خانته زوجته ولم يخبرها بهذا التعليق فالجواب: أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر، وقع الطلاق بتحقق هذا الأمر، ففي الصورة محل السؤال إن حدثت الخيانة على المعنى الذي قصده الزوج، وقع الطلاق ولو لم تعلم الزوجة بالتعليق، ولكن إن كانت الزوجة ممن تبالي بهذا التعليق بحيث يغلب على الظن أنها إذا علمت اجتنبت تحنيث زوجها، وقصد هو إعلامها ولم تعلم، لا يقع الطلاق في قول بعض الفقهاء، وهو قول قوي، وانظر الفتويين رقم: 168765، ورقم: 131854.
ولعل الأولى أن يخبرها بهذا التعليق حتى تكون على حذر، وللخروج من الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، وإن كان المراد من السؤال غير ذلك فبينه، وننبه إلى أن يحذر الزوج التساهل في التلفظ بالطلاق لأدنى سبب، فآثار الطلاق ضارة في الغالب، وعليه أن يجتهد في تربية زوجته على معاني الدين والإيمان وطاعة الرحمن لتزكو نفسها وتجتنب ما يسخط ربها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني