السؤال
قرأت إجاباتٍ لكم عن حكم ثقب الأنف للزينة مثل الفتوى رقم: 126559، وذكرتم فيها كلاما للجليلين ابن عثيمين والعبّاد، وقد قرأت في مسند أحمد: 4ـ 429ـ19857ـ و4ـ439ـ19939ـ وغيره، عن عمران بن حصين: وإن من المُثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه.. والظاهر أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من كلام عمران: ألا يصلح هذا الخبر للاستشهاد به على حرمة ثقب الأنف ولو للزينة، لعموم اللفظ أو على الأقل الكراهة الشديدة؟ وإن كان هناك تفصيلٌ فقهي وأصوليٌّ فأرجو عدم البخل به عليّ.
وجزيتم الخير العميم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث كاملا كما في المسند من رواية عمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، قال: قال: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه.
وفي تعليق شعيب الأرناؤوط على الحديث: صحيح دون قوله: ألا إن من المثلة... إلخ، وهذا إسناد ضعيف.
فهذه الزيادة ضعيفة إذن، وعلى فرض صحتها، فإنها متعلقة بالرجل، والفتوى التي تعرضنا فيها لهذه المسألة وهي بالرقم: 126559، متعلقة بالأنثى، ولا يخفى أن المصلحة الراجحة قد تقتضي إباحة مثل هذا للمرأة لحاجتها للزينة، وفي كلام الشيخ ابن عثيمين ما يشير لذلك مع أنه اعتبر ثقب الأنف مثلة.
وثقب الأذن كذلك فيه محاذير شرعية أشار إليها الفوزان في كلامه المنقول في الفتوى المشار إليها، ومع ذلك ذكر أنه جائز للحاجة، فلا نظن أن في الأمر إشكالا.
والله أعلم.