السؤال
سوف أدخل مكه قبل يوم عرفة بعشرين يومًا، فهل يجوز أن أحرم من مكة وتسري عليّ أحكام أهل مكة أم أحرم من ميقات إحرامي؟
سوف أدخل مكه قبل يوم عرفة بعشرين يومًا، فهل يجوز أن أحرم من مكة وتسري عليّ أحكام أهل مكة أم أحرم من ميقات إحرامي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يريد دخول مكة للحج أو العمرة, فالواجب عليه الإحرام من ميقات البلد الذي هو قادم منه, ولو أراد الدخول قبل الحج بمدة طويلة؛ لأن مريد أحد النسكين لا يجوز له مجاوزة الميقات بدون إحرام، والمواقيت التي يحرم منها القادم إلى مكة مريدًا للنسك هي الواردة في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم؛ فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
ويجوز لك الإحرام من الميقات بعمرة, ثم بعد تحللك منها، تبقى منتظرًا حتى يحين الموعد الذي تريد الإحرام بالحج منه فتحرم من مكة, وتصير بذلك متمتعًا, وراجع الفتوى رقم: 129316.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني