الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من استعار ماكينة فرد غيرها وهي باقية عنده

السؤال

شخص ما استعار ماكينة معينة من صاحبها، وعندما طلبها منه جحد أنها معه، وظل على هذا الوضع عدة سنوات، ثم عندما أراد أن يتوب من هذا الفعل، شعر بالحرج من رد هذه الماكينة إلى صاحبها رغم أنها لا تزال عنده، فاشترى ماكينة أخرى تقوم مقامها وأهداها إليه، فهل يجزئه ذلك أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب رد العارية نفسها إن كانت باقية، جاء في المغني: يجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها إن كانت تالفة... انتهى.

لكن إن رضي صاحبها بأخذ ماكينة أخرى بدلا منها وطابت نفسه بذلك، فهذا يجزئ عنه، لأن الحق له في استرداد عين العارية، وقد رضي بأخذ بدلها، وانظر الفتوى رقم: 120694.

وهذا يقتضي إعلامه بأن هذه الماكينة عوضا عن تلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني