الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن ابنين وبنت وأخوين لأب وأختين لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 2
ـ إضافات أخرى: المتوفية تزوجت ثلاث مرات، وطلقت، ولديها ثلاثة أبناء غير أشقاء، فلديها من الزواج الأول ولد، ومن الزواج الثاني بنت، ومن الزواج الثالث ولد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم زوج، ولا أب، ولا أم ـ فإن تركتها تقسم على أولادها الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء ـ أي من غير أب واحد ـ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:11}.

ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من خمسة، فيقسم المال على خمسة أسهم يأخذ منها كل ذكر سهمين، وتأخذ الأنثى سهمًا واحدًا، وانظر الجدول:

أصل التركة 5
ابن 2 4
بنت 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني