الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج الزكاة من الفائدة الربوية وإعطاء الأخ الفقير منها

السؤال

لديّ ميراث من أبي وضعته شهادة في البنك، وآخذ عليه فائدة، وهو بالغ النصاب، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المال من الفائدة؟ علمًا أني ليس لي أي دخل، وهل يجوز لي أن أعطي أخي هذه الزكاة لأن دخلة ضعيف جدًّا؟ وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا البنك الذي تضعين فيه مالك بنكًا ربويًّا، فالواجب عليك أولًا أن تخرجي هذا المال من البنك الربوي؛ فإن إيداعه في هذا البنك بهذه الطريقة محرم من أغلظ المحرمات، وآكل الربا متوعد باللعن -والعياذ بالله-، فتوبي إلى الله تعالى من هذا الذنب، وأخرجي مالك من البنك الربوي، وضعيه في أي مصرف إسلامي، أو استثمريه بمضاربة مباحة، أو بغير ذلك من وجوه الاستثمار.

وإذا كان هذا المال بالغًا النصاب، فالواجب عليك إخراج زكاته إذا حال الحول الهجري، وهي ربع عشره، ولا يجوز إخراج الزكاة من الفائدة الربوية؛ لأنها غير مملوكة لك أصلًا، بل الواجب عليك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، ومن ذلك دفعها للفقراء، والمساكين، وانظري الفتوى رقم: 239911.

وإن كنت تستثمرين مالك في بنك إسلامي، فإن الربح تابع للأصل في وجوب زكاته؛ لأنه نماؤه، فيزكى بزكاته، ومن ثم؛ فإنك تحسبين ما عندك من المال عند رأس الحول، فتحسبين الأصل مضافًا إليه الربح، وتخرجين ربع عشر الجميع.

ولا حرج عليك في دفع زكاة مالك لأخيك إن كان مستحقًّا للزكاة، بل هو أولى بها من غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة، وصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني