الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسويق الشبكي في شركة فارمسي

السؤال

أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي للتسويق الشبكي، وسؤالي عن شركة: فارمسي ـ Farmasi ـ وسأمدكم الآن ببعض تفاصيل هذه الشركة، وأرجو أن تكون الإجابة مفصلة أيضًا، أي أن تكون الأسباب واضحة في حالة التحريم: يعتمد هذا التسويق على بيع منتجات من عطور، ومواد تجميل، ومواد للعناية بالجسم والوجه ـ غير مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات ـ وذلك بربح معين كأي تجارة، دون أن يدفع الموزع مقابل اشتراكه مالًا، أو يفرض عليه شراء منتج مقابل الاشتراك، وتمكن الشركة الموزع من الريح بطريقتين:
1ـ أن يشتري منتجات، ويبيعها بربح معين.
2ـ أن ينشئ شبكة تحت اسمه: أي أن يبحث عن موزعين يحتضنهم، وبالتالي يحصل على مكافآت على مبيعات من هم تحته.
وسوف أتقي الله في نفسي ولن أبيع مواد التجميل إلى المتبرجات، بل سأبيعها فقط لمن تستعملها للزينة لزوجها في البيت، وأبيع مواد العناية بالجسم والبشرة ـ الشامبو ـ فهل هذه التجارة جائزة؟ وإذا باع أحد الموزعين الذين أحتضنهم مواد تجميل إلى متبرجة، فهل علي إثم؟ أم يتحمل مسؤليته أمام الله في ما يشتري ويبيع وأنا بريئة منه أمام الله؟.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام الاشتراك في الشركة المذكورة مجانا، ولا تفرض على من يريده شراء سلعة، لا غرض له من أجل ذلك، فلا حرج في الاشتراك فيها، ولا بأس أن يسوق المشترك لهذه الشركة منتوجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة عن ذلك الترويج، أو يشتري منتوجاتها المباحة ويتربح منها، أما جلب الزبائن للشركة وتكوين شبكة منهم تحت اسمه على أن يحصل على مكافآت عن كل بيع يبيعونه، فهذا لا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة، فإذا علمت الأجرة حين العقد، وكان نظام الشركة التسويقي مباحا بأن كانت المنتجات مباحة منتفعا بها، والاشتراك في النظام مجانا لا يبذل المشترك مقابل اشتراكه فيه عوضا، سواء أكان نقدا أو من خلال شراء منتج لا رغبة له فيه، فلا حرج في ذلك، أي في جلب الزبائن والحصول على عمولة مقابل ذلك، وإذا قام أحد ممن جلبتهم للشركة بمخالفة شرعية ببيع ما لا يجوز له بيعه أو نحو هذا، فلا إثم عليك، لأنه لا دخل لك في الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 168219، 244738، 181343، 287173.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني