السؤال
نحن مهندسون، نعمل في شركة قطاع خاص في غير محل السكن؛ لذلك تعطي الشركة بدل سكن، بشرط إرسال عقد إيجار بقيمة الإيجار للشركة. وأنا والحمد لله ملتزم بذلك، وأصرف الإيجار، وأعطيه لصاحب الشقة التي أسكن فيها؛ لأني أخاف الله. حيث سألت الشركة عن إمكانية صرف المبلغ لي، وأسكن بطريقتي الخاصة؛ فرفضوا، وأكدوا أن الإيجار لا يجب الاستفادة منه حتى ولو بجزء منه.
وسؤالي: بعض زملائي قام بإرسال عقد إيجار وهمي؛ ليستفيد بقيمة الإيجار، رغم أنه مقيم في سكنه الخاص الذي يملكه، وقد نصحته كثيرا، ولكنه رفض.
هل تجوز مقاطعة هؤلاء، وعدم الأكل من طعامهم؟
ما حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت جهة العمل تشترط ألا يصرف شيء من بدل السكن في غير السكن، ولا تعطيه لمن يسكن في مسكن خاص مملوك له، فيجب مراعاة ذلك، والالتزام به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وعليه، ما يقوم به زميلك المذكور لا يجوز له فعله، وهو يحتاج إلى من يعظه، وينصحه.
وأما هجره، أو مقاطعته فإنها تُشرع إن كان في ذلك ردعٌ له عن المعصية، وردٌّ له إلى جادة الصواب. وأما إن كان هجره لا يجدي نفعا، بل قد يزيد من عناده وتماديه في الخطأ، فلا تهجره، بل تخوله بالموعظة، ولا تكن عونا للشيطان عليه. وذلك أن الهجر إنما يشرع إذا تحقق، أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع من وصله، فإن كان العكس، كان عدم الهجر أولى.
وراجع في ذلك الفتويين: 20346، 29790.
والله أعلم.