الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في رفع أوراق شركة تأمين للمرور لمطالبة من عليه الخطأ بالسداد

السؤال

وجدت وظيفة في شركة تحصيل أموال، وهي متعاقدة مع إحدى شركات التأمين للمركبات، وسيكون عملي هو رفع أوراق شركة تأمين السيارات للمرور لمطالبة من عليه الخطأ بسداد المبلغ لشركة التأمين، فما حكم العمل في هذه الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه التجاري، والتعاوني، في الفتويين رقم: 141112، ورقم: 228178، وما أحيل عليه فيهما، وبينا فيهما إباحة التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري؛ لما تشتمل عليه عقوده من القمار، والميسر.

وهذه العقود المحرمة لا يجوز العمل في تحقيقها، وتنفيذ بنودها الباطلة شرعًا, والعمل في رفع الأوراق والمستندات الموصلة الى تنفيذ ذلك ضرب من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عنه، بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

لكن إذا استطعت أن تعمل في هذه الشركة في تحصيل الديون المباحة، فلا حرج عليك في العمل بها، وسئل علماء الجنة الدائمة للإفتاء: لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابًا، إلا أنني لم أوافق حتى الآن، لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟

فأجابوا: إذا كانت الديون غير ربوية، فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه، أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر، ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني