الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما دام عقد الزوجية قائماً فأولادالزوجة ينسبون إلى أبيهم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاة مسلمة عاشرت نصرانيا دون زواج مدة من الزمن لتتركه وتتزوج من مسلم دون إخبار هذا الأخير بماضيها
1- ما حكم الدين في هذه الفتاة؟
2- هل تصبح حلالاً لزوجها المسلم بعد أن علم بالقصة؟
3- ما حكم الأولاد مع زوجها المسلم؟
جزاكم الله عني كل خير وأدامكم الله لنا.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن ما اقترفته هذه الفتاة معصية عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، فإن الله تعالى يقول: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. والواجب عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره مما ارتكبت، فإذا تابت وأنابت غفر الله لها وقبلها، قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً [الفرقان:71]. وأما حكم زواج المسلم منها فجائز إذا تابت وأصلحت، ولا يلزمها أن تخبر من يتقدم لها بتاريخها الماضي، فإن الشخص مطالب بأن يستر على نفسه وغيره. وبهذا تعلم أن هذه الفتاة إذا تابت وأصلحت جاز نكاحها. وأما سؤالك عن حكم أولادها مع زوجها المسلم فلم نعرف المقصود منه، لكن إن كان هؤلاء الأولاد ولدوا في فراش الزوج المسلم فهم أولاده، وفي الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والمقصود بالفراش فراش الزوجية، فما دام عقد الزوجية قائماً فأولاد المرأة ينسبون إلى أبيهم، وإن قصدتَ أولادها من الزنا فهم ينسبون إلى أمهم، ويجوز لمن يتزوجها أن ينفق عليهم ويربيهم، أما تبنيهم فحرام بالإجماع. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني