السؤال
أنا امرأة من سكان مكة، ولي من زوجي السابق أولاد بمكة، منهم اثنان في سن الرعاية، وأنا وزوجي الحالي في ينبع، وقسم بيني وبين زوجته المبيت، لها يومان ولي يومان، وقد اتفقت معه أن أذهب لرؤية أولادي بمكة كلما احتاجوا ذلك، وفترة مكوثي بمكة من أربعة إلى خمسة أيام، وحينما أنهي زيارة أولادي وأخبره لكي يأتي ويعيدني إلى بيتي في ينبع يعتذر ويؤخر رجوعي لأسبوعين أو ثلاثة... وحينما أرجع لا يبيت معي غير يومين، ثم يذهب لزوجته التي مكث معها أكثر من أسبوعين، وكلما أخبرته يقول شرع الله: لك يومان ولها يومان... فهل هذا عدل؟ وهل هذا هو شرع الله؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة ـ نعني حكم قضاء زوجك لك المدة التي بعد عزمك على العودة وإخبارك زوجك بذلك وعدم حضوره لمرافقتك ـ ينبني على ما إذا كان يلزمه إرجاعك أو لا يلزمه ذلك، وقد نص فقهاء الشافعية على أنه لا يلزم الزوج نفقة حمولة زوجته إن سافرت بإذنه لحاجتها، ففي الحاوي الكبير للماوردي: وإن كان سفرها بإذنه فعلى ضربين:... والضرب الثاني: أن يكون فيما يختص بها، ففي وجوب نفقتها قولان: أحدهما: تجب عليه، فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لغناها به، ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل: لأن حمولتها لا تلزمه. اهـ.
وإذا كانت حمولتها لا تلزمه لم يكن هنالك تفريط من جهته وعليه، فلا يلزمه أن يقضي لها من حين عزمها على العودة حتى ترجع، هذا الذي يظهر لنا.
والله أعلم.