الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة بوضع شيك في حساب صندوق الزكاة

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال بشيك مصدق، يوضع في حساب صندوق الزكاة في المصرف؛ وذلك لأننا نواجه نقصا في السيولة، والمصرف الموجود فيه حسابنا، يسمح لنا بسحب مبالغ محدودة، وبازدحام شديد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في دفع الزكاة عن طريق إيداع شيك في حساب صندوق الزكاة، ما دام الصندوق قادرا على سحب المبلغ من المصرف ودفعه لمستحقيه، وقد بينا في فتاوى سابقة، أن استلام الشيك الحالّ، بمثابة قبض النقود، ولكن إذا كان الصندوق لا يمكنه أخذ المبلغ من المصرف؛ لعدم وجود سيولة -كما ذكرت-، فسيؤدي ذلك إلى تأخير دفع الزكاة لمستحقها، أو موزعها، ودفع الزكاة واجب على الفور، عند توفر شروطها، وإذا لم يستطع المصرف أخذ المبلغ، لم يتحقق إيصال الزكاة لمستحقيها، وسيترتب عليه التأخير، فإن أمكنكم حينئذ دفعها نقودا بدل الشيك، فهذا متعين، وإن لم يمكنكم ذلك، فأنتم حينئذ معذورون، لا مؤاخذة عليكم في تأخير دفع الزكاة بسبب عدم وجود السيولة.

جاء في المهذب: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت، وتمكن من إخراجها، لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن، فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر بعد التمكن، عصى، وصار ضامنا. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول، إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال، ونحو ذلك. انتهى.

ونسأل الله تعالى أن يفرج كربكم، ويصلح أحوالكم، وذات بينكم، ويجمعكم على الحق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني