السؤال
رجل مات وله: زوجة، وخمسة إخوة لأب، وأختين لأب، وأختين لأم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غير زوجته، وإخوته لأب، وأختيه لأم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع -الولد- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأختين للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: .. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا: للزوجة ربعها: ستة وثلاثون سهمًا. وللأختين لأم ثلثها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهما: أربعة وعشرون سهمًا. تبقى ستون سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة لأب-؛ لكل ذكر منهم: عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول:
أصل التركة | 12 | 144 |
زوجة 1 | 3 | 36 |
أخت لأم 2 | 4 | 48 |
أخ لأب 5 | 50 | |
أخت لأب 2 | 10 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني