السؤال
أريد أن أعرف ما يجب عليّ أن أقول في نفسي حين أنوي، فأنا إن توضأت قلت في نفسي: سأتوضأ لرفع الحدث الأصغر، وحين أصلي أقول في نفسي: سأصلي العصر مثلًا أربع ركعات، وحين أغتسل أقول: سأغتسل لرفع الحدث الأكبر للتطهر من الجنابة حتى أستطيع الصلاة، وإن شككت في نسيان عضو في الاغتسال أجدد النية، وأقول في نفسي: سأرفع الحدث الأكبر لاستباحه الصلاة؛ حتى تصبح صلاتي مباحة، وأغسل هذا العضو دون القول في نفسي: إنني سأغتسل، أو سأكمل غسلي مثلًا، فهل نيتي صحيحة في هذه الأمور؟ وهل يجب أن أذكر السبب؟ وإن قلت في نفسي: سأتوضأ فقط، فهل هذا صحيح، أو قلت في نفسي: سأرفع الحدث الأصغر فقط دون نية الوضوء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأمر النية سهل يسير ـ والحمد لله ـ وليس فيه أي تعقيد، فما عليك إذا أردت الوضوء إلا أن تنوي رفع الحدث الأصغر، أو استباحة الصلاة، أي ذلك نويت أجزأ عنك، وكذا إذا نويت الغسل، فانو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة، فإذا نويت هذا، فقد أتيت بالركن، وفعلت ما وجب عليك من النية.
فإذا شككت في نيتك بعد هذا، فدع هذا الشك، فإنه وسواس.
وإذا شككت في غسل أحد أعضائك، فإن كان هذا بعد الفراغ من الوضوء، أو الغسل، فلا تلتفت لهذا الشك، وانظر الفتوى رقم: 120064.
وإن كان ذلك في أثناء الغسل، أو تيقنت أنك لم تغسل هذا العضو، فلا يحتاج غسله إلى تجديد نية، ولا إلى إحداث نية مستقلة، إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل بحيث فاتت الموالاة، فلا بد من نية جديدة لغسل ذلك العضو، قال في الإنصاف: فَائِدَةٌ: إذَا فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ فِي الْغُسْلِ، أَوْ الْوُضُوءِ، وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ، فَلَا بُدَّ لِلْإِتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ. انتهى.
والله أعلم.