السؤال
إذا قمت للصلاة بالوضوء لرفع الحدث، ثم انتظرت إلى صلاة أخرى وكان الوضوء صحيحًا، وأردت تجديده، فتوضأت وغلطت بنية رفع الحدث، فهل صح وضوئي الثاني، أم عليّ أن أتوضأ مرة أخرى بنية تجديد الوضوء؛ لأن قاعدة إذا تعارض تساقط؟
إذا قمت للصلاة بالوضوء لرفع الحدث، ثم انتظرت إلى صلاة أخرى وكان الوضوء صحيحًا، وأردت تجديده، فتوضأت وغلطت بنية رفع الحدث، فهل صح وضوئي الثاني، أم عليّ أن أتوضأ مرة أخرى بنية تجديد الوضوء؛ لأن قاعدة إذا تعارض تساقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة لا إشكال فيها أصلًا، فإن وضوءك الأول باق، ولا يضر عدم تجديد الوضوء أصلًا.
وإن جددته بنية رفع الحدث، ولم تكن محدثًا، فإن ذلك لا يضر.
وأما الصورة التي فيها الخلاف، فهي عكس هذه، وهي أن تكون محدثًا، وتنسى حدثك، فتتوضأ بنية تجديد الوضوء، وهذا الوضوء مجزئ عند فقهاء الحنابلة في الرواية المعتمدة، ويكفي في رفع الحدث، واستباحة الصلاة.
والرواية الأخرى عدم الإجزاء، وهي المنصورة عند الشافعية، وبين في المغني وجه الروايتين، فقال: وَإِنْ نَوَى تَجْدِيدَ الطَّهَارَةِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا، فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا نَوَاهُ، وَلِلْخَبَرِ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ. وَالثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ، وَلَا مَا تَضَمَّنَهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى التَّبَرُّدَ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني