الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نذرت مبلغا لوجه الله عند تعييني في إحدى الوظائف المرموقة، وكان هذا المبلغ من أول راتب لي، فدفعت نصف ما نذرت، والباقي سدده لي والدي، وعند رد المبلغ المتبقي علي إلى والدي أخذه ثم رده لي ثانية، مع العلم بأن المبلغ الذي تم نذره أخرج بالكامل والحمد لله فهل أكون ملزما بإخراج ما تبقى علي وسدده لي والدي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلقد كان من الواجب عليك أن تدفع نذرك من أول راتب كما نذرت؛ لأن النذر يجب الوفاء به على الوجه الذي التزمه الناذر إن كان ذلك ممكنًا. وانظر الفتوى رقم:12609. أما وقد فات ذلك وتم إخراج النذر بالكامل، فليس يلزمك غير ذلك، واستغفر الله مما قصرت. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني