الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في استقبال الطلبات وتوزيعها إن كان منها السجائر والمعسل

السؤال

أعمل بمؤسسة لديها تطبيق للطلب الإلكتروني عن طريق الإنترنت، وتقوم هذه المؤسسة بتوفير خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة لكل الأغراض والمستلزمات، ومن ضمن هذه الأغراض السجائر ومعسلات تدخين الشيشة، وأنا من يقوم باستقبال طلبات العملاء وتوجيهها وتوزيعها على مندوبي التوصيل، فهل هذا العمل فيه شبهة أو حرمة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السلع المباحة لا حرج في العمل في الإعانة على بيعها، وإنما المحذور هو في الإعانة على بيع المبيعات المحرمة ـ كالسجائر ومعسلات تدخين الشيشة ـ فهذه التي تحرم الإعانة عليها باستقبال طلبات العملاء أو بغيره من أوجه الإعانة، فمن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: العمل في المحلات والأماكن التي يباع فيها الدخان والمجلات الخليعة والخمور محرم، لأنها من الخبائث، ولما في ذلك من تسهيل ترويجها، وإضرار الناس في دينهم ودنياهم، والإعانة على الباطل والإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اهـ باختصار.

وانظر الفتوى رقم: 179759.

فالخلاصة: أنه يحرم عليك هذا العمل إن كان مستلزما لاستقبال طلبات السلع محرمات ولا ينفك عنه، وأما إن كان يمكنك الاقتصار على استقبال طلبات السلع المباحة، فيرجى ألا يكون في عملك حرج. وانظر الفتوى رقم: 215839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني