الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت بشخص لا يغتسل ولا يصلي ويؤم الناس ويخطب بهم ويبقى على جنابة

السؤال

تزوجت منذ ثمان سنوات برجل، ومع الأيام اكتشفت بأنه لا يصلي، ويخطب ويصلي بالناس، وهو لا يصلي في البيت أبدا.
وعندما واجهته أكثر من مرة، أحيانا يندم، وأحيانا كثيرة يتجاهلني. عندما كان يطلبني للجماع، أحيانا كنت أرفض؛ لأنه لا يغتسل، ويبقى على جنابة بالأيام. طلبني آخر مرة بعد ما أخذ حقه الشرعي كاملا؛ فرفضت لكي أغتسل وأصلي، وأرجع له مرة أخرى، نظرا لدخول وقت الصلاة، وعدت له بعد ما انتهيت. غضب مني وهجرني أشهرا. ومن ثم طلقني ثلاثا، وقال السبب مني.
هل كنت على خطأ بذلك وعلي ذنب، علما بأنني استمررت معه لوجود طفل بيننا، وحتى لا أهدم بيتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج أو الأولياء، التعجل إلى أمر الموافقة على الزواج من غير تحر في الخاطب أو المخطوبة، وسؤال من يثق بهم عن دين وخلق الخاطب، فيترتب على ذلك بعض العواقب السيئة. فالاستشارة أمر مهم، إضافة إلى الاستخارة، وقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 328000، والفتوى رقم: 8757.

أما عن الحالة المسؤول عنها، فنقول: إذا ثبت أن الرجل يتهاون في أمر الصلاة، فيخرجها عن وقتها لغير عذر، أو أنه يبقى على جنابة، فهو على خطر عظيم، وكيف يسلك هذا المسلك من يخطب في الناس ويصلي بهم؟!! وإن كان يصلي بهم على غير طهارة، فالخطب أعظم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من يتعمد الصلاة وهو على غير طهارة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 119805. وانظري أيضا الفتوى رقم: 46813.

وإن كان قد طلقك ثلاثا، فنرجو أن يكون الله عز وجل قد أراحك منه، ولعل الله تعالى يبدلك من هو خير منه. وولدك منه يحفظه الله بإذنه سبحانه، وأنت أولى بحضانته، وراجعي الفتوى رقم: 6256.
ولا يجوز للزوجة الامتناع عن إجابة الزوج للفراش لمجرد فسقه، فإذا دعاها وجب عليه إجابته إلا لعذر شرعي، وقد أوضحنا العذر الذي يسوغ الامتناع، وذلك في الفتوى رقم: 299287.

ومجرد دخول وقت الصلاة لا يسوغ الامتناع، ما لم تخشي أن تؤدي إجابتك إياه إلى خروج الوقت، فلا حرج عليك في الامتناع والحالة هذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني