السؤال
- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.
- امرأة لها نصيب من الذهب تعيره للتزين وتتزين به، كذلك تأخذ الزكاة لاحتياجها إلى النفقة، وتخرج الزكاة عن الذهب لبلوغه النصاب، فهل يجوز لها هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الحلي موضع خلاف بين العلماء، والذي نراه أفضل -والله أعلم- هو أن تخرج المرأة زكاة حليها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول، خروجا من الخلاف كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 2870، 1325، 979. كما يجوز للمرأة المذكورة في السؤال أن تأخذ الزكاة من غيرها، إذا كانت داخلة ضمن أحد الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [التوبة: 60]. والتراجع في هذا الفتوى رقم: 4938. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني