الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم.. الحكم.. والواجب

السؤال

لدي سؤال أتمنى أن تجيبوني عنه لضرورته. زوجي فيه من الصفات الحسنة الكثير، ولكني أنكر عليه تكاسله عن الصلاة؛ رغم أنه يأمرني ويوبخني إذا دخل وقت الصلاة ولم أصل. وسبب تكاسله عن الصلاة، وجمعه لأكثر من صلاة معا هو طبيعة عمله المتقلبة الأوقات، وأيضا نومه الثقيل جدا؛ لدرجة أنه لا يستيقظ، ولا يتجاوب معي عند إيقاظه، ونومه أثر أيضا على حضور صلاة الجمعة من بدايتها، فيقوم إليها متأخرا، والخطبة قد بدأت، ولربما انتهت الأولى منهما. فإنه إذا عاد من عمله، ودخل وقت الصلاة نوى القيام لها، ولكن يغلبه النوم، وإذا نام لم يستيقظ إلا بعد دخول صلاة أو اثنتين أو حتى ثلاث. مع العلم أنه يصلي بالمسجد ما دام خارج المنزل، ولا يضيع الصلاة. هو يشعر بالندم، وطالما رغب في تغير الحال، لكن صعب عليه ذلك. فما حكم ذلك؟ وهل علي ذنب إذا أنا لم أحاول إيقاظه للصلاة بعدما كنت أفعل ذلك، لكن دون فائدة تذكر؟ أرجو الرد على سؤالي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما العمل فلا يبيح لزوجك تأخير الصلاة، وإخراجها عن وقتها، وأما النوم فعليه أن يأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة، فإن غلبه النوم، ولم يستيقظ فهو معذور، لا إثم عليه، ما دام قد فعل ما يقدر عليه، وتنظر الفتوى رقم: 119406.

وأما إيقاظك إياه للصلاة فهو مستحب، وقال بعض العلماء بوجوبه إذا ضاق الوقت، فإذا فعلت ما تقدرين عليه من محاولة إيقاظه، فلم يستيقظ، فلا إثم عليك ولا عليه، وانظري الفتوى رقم: 130864.

فالواجب على زوجك أن يتوب من تأخير الصلاة عن وقتها إن كان شيء من ذلك يقع باختياره، وأن يبادر إلى حضور الجمعة من أول الخطبة، فإن حضور الخطبة واجب على ما نفتي به، وتنظر الفتوى رقم: 106329، وإن غلبه نوم ففاته شيء من ذلك، فلا إثم عليه؛ كما مر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني