الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة

السؤال

زوجي يعيش في ألمانيا، وكان مؤجرًا سكنًا يعيش فيه، ثم قابل أحد أصحابه، وهو مصري يعيش هناك، ومن خلاله تعرف إلى شخص آخر ألماني، وهذا الشخص الألماني ساعد زوجي في تخليص أوراق الإقامة الخاصة به، وبعض الأوراق الأخرى، والآن هو وصاحبه المصري يعيشون في شقة الألماني دون دفع إيجار، وأحيانًا هو الذي يحضر الأكل في البيت، وهما يأكلان منه.
واكتشفت مؤخرًا أن هذا الشخص الألماني شاذ، ويفعل فعل قوم لوط، وهذا الشخص سوف يساعدنا أنا وزوجي في إجراءات لمّ الشمل والأوراق الخاصة بنا، فهل على زوجي إثم لأنه يقيم معه في نفس البيت؛ سواء مع دفع الإيجار أو مع عدم دفعه، وكونه يأكل من الأكل الذي يحضره هذا الشخص؟ ولو ساعدنا في لم الشمل فهل علينا إثم؟
مع العلم أن هذا الشخص يمارس هذه الاشياء في المنزل، ويأتي رجال كثير له المنزل حين وجود أو عدم وجود زوجي بالمنزل، وهذا الشخص لم يضر زوجي في أي شيء، وزوجي يقول: مادام لا يؤذيني، فهذه حرية شخصية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت أن هذا الرجل شاذ جنسيًّا، فمساكنته لا تجوز، بل هي شر وبلاء، فيلزم زوجك اجتنابه ومفارقته، وخاصة إن كان كافرًا، فقد ثبت عند أبي داود، والترمذي، عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترايا ناراهما. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ويحرم السكن مع المشرك، وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر، وبذل المعروف له، جائز، إذا لم يكن حربيًّا. اهـ

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن الاجتماع بأناس لا يصلون الصلوات الخمس، فأجاب بقوله: أما السكن معهم، فلا يجوز للإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء، بل عليه أن يناصحهم، فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم، ويلتمس رفقاء غيرهم، يعينونه على الطاعة، فقد قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين}. اهـ.

وأما مجرد الأكل من طعامه، فهو جائز في الأصل، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي، ولا حرج أيضًا في الاستعانة به في إجراءات استقدامكم، وإن أمكن تحقيق ذلك عن طريق غيره، فهو أولى، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 120080، والفتوى رقم: 249334.

وقبول المساعدة، ونحوها، لا ينافي ما ذكرناه من وجوب الهجر والاجتناب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود في المدينة بيعًا وشراء، ثبت في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.

وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر، وتحذير العلماء منها لمن لم تكن به ضرورة، أو حاجة إليها، ونرجو للأهمية مطالعة الفتوى رقم 226333.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني