السؤال
هناك شركات اتصال تبيع الهواتف المشفرة على شبكتها، فما حكم فتح هذه الهواتف على شبكات أخرى؟ وما حكم عقد البيع إذا وجد فيه شرط يمنع من استعماله على شبكات أخرى، وهو نوع من أنواع الاحتكار؟
هناك شركات اتصال تبيع الهواتف المشفرة على شبكتها، فما حكم فتح هذه الهواتف على شبكات أخرى؟ وما حكم عقد البيع إذا وجد فيه شرط يمنع من استعماله على شبكات أخرى، وهو نوع من أنواع الاحتكار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتشفير هذه الشركة للهواتف على شبكتها، في معنى الإلزام بتأجير خدمة الاتصال منها حصرًا، في حال استعمال هذه الهواتف، وبهذا تكون قد جمعت بين بيع الهواتف، وبين اشتراط تأجير الخدمة في عقد واحد، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنع منه الجمهور، وجوزه بعض المحققين من أهل العلم، وهو ما سبق أن رجحناه في الفتاوى التالية أرقامها: 294895، 102414، 192077.
وإذا جاز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، كان العقد ملزمًا؛ لأن المسلمين عند شروطهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. ويتأكد هذا إذا كان لهذا الشرط أثر في ثمن الهاتف.
وعلى أية حال؛ فليس هذا الشرط من الاحتكار الممنوع شرعًا، وقد سبق لنا بيان معنى الاحتكار وحكمه، وشروط تحققه، في الفتوى رقم: 30462 فراجعها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني