السؤال
تقدم خاطب على دين وخلق إلى إحدى الأخوات، شقته إيجار قديم، ولكنه وعدها بترك الشقة بعد الزواج بسنتين أو ثلاث سنوات. علما بأنه دفع خمس ثمن الشقة -تقريبا- في أواخر التسعينيات، وقد أخذ والده الشقة على الطوب الأحمر، وقام بتشطيبها على حسابه الخاص، ويدفع إيجارا ثابتا من وقت شراء الشقة حتى الآن.
هل يجوز للأخت أن تقبل الخطبة من هذا الشاب، وتجلس في شقة الإيجار القديم؟
وإذا لم ينفذ وعده بترك الشقة بعد الزواج، ماذا تفعل الأخت؟ هل يحرم عليها الجلوس في شقة الإيجار القديم؟
وجزاكم الله خيرا.