الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وثمانية أبناء وخمس بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 8
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
ورثنا عمارتين؛ الأولى تم بيعها، وقررنا أن نشتري عمارة كبيرة نسكن فيها مع الوالدة، ونظرا لأن العمارة التي سنتشتريها كان سعرها يتجاوز ما ورثه الذكور الثمانية فطلبنا من البنات بشكل ودي وشفويا، ولم يكن هناك توثيق رسمي وبدون إجبار وبرضاء بأن يمنحننا حصتهن لإكمال شراء العمارة على أن تكون العمارة الثانية من نصيبهن، وسنبيعها مجرد ما ننتهي من شراء العمارة والاستقرار فيها، وحصل ما لم يكن في الحسبان، تعثر بيع العمارة، ولم يتقدم أحد لشرائها، وقد مضت ثلاث سنوات، وهبط العقار، وعرضت بسعر أقل من حصتهم، ولم يتقدم أحد لشرائها، وقد بدأت البنات الخمس يطالبن بحقهن، وصبرن بما فيه الكفاية، ولا نملك حلا إلا إذا بيعت العمارة.
السؤال: ما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، ( 504 ) لأم الميت سدسها: أربعة وثمانون سهما ( 84 )، ولزوجته ثمنها: ثلاثة وستون سهما، ( 63 )، ولكل ابن: أربعة وثلاثون سهما ( 34 )، ولكل بنت: سبعة عشر سهما ( 17 )، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 × 21 504
أم 4 84
زوجة 3 63

8 أبناء

5 بنات

17

272

85

وأما ما ذكرته لاحقا فلم تبين لنا أخي السائل هل إعطاءُ البناتِ نصيبَهُن لكم لأجل شراء العمارة كان على سبيل القرض أم على سبيل المشاركة، فإن كان على سبيل القرض فالواجب إعطاء البنات المبلغ الذي اقترضتموه منهن ولا علاقة لهن بزيادة سعر العقار أو بنقصانه، ولهن الحق في المطالبة ببيع العمارة وأخذ مالهن، وإذا تعثر البيع وتعذر على المقترضين الوفاء فليصبرن حتى يتمكنوا من السداد؛ لقول الله تعالى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ... } سورة البقرة: 280، وإن كان البنات قد دفعن نصيبهن في شراء العمارة على سبيل المشاركة لا القرض فهن شريكات فيها بقدر ما دفعن في ثمنها، وليس لهن أن يطالبن بالمبلغ الذي دفعنه إذا قلَّ سعر العمارة عن وقت الشراء، وفي كل الأحوال إذا حصل خلاف وشقاق، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم حتى يتم سماع جميع الأطراف.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني