الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الأجرة عمن خاط ثوبا بسبب وجود عيب

السؤال

أنا فتاة متزوجة حديثًا، أعمل خيَّاطة بالبيت، اتفقت مع زبونة في شهر نوفمبر لأخيط لها فستانا، وشرطت عليها أن تدفع لي ثمن مستلزمات الخياطة، وبعد ما أنهي الشغل تعطيني أجرتي، لكن بشرط أني سأبدأ الشغل في شهر جانفي (يناير)، وأسلمها في شهر فيفري(فبراير)، لأني حامل، وفي حملي الأول عانيت صعوبات كثيرة، اتصلت بي في شهر ديسمبر، وقالت إني تأخرت عليها، قلت لها: واتفاقنا، قالت: أنا عندي عرس في الثاني عشر من جانفي، وأريده جاهزا، أو رجِّعي لي فلوسي. مع العلم أني اشتريت مستلزمات الخياطة، لكنها رفضت تأخذها، طلبت فلوسا، وأنا ما عندي رد لها، اضطررت أني أشتغل شغل عشرين في أسبوع، لكن شغلي حدث فيه أخطاء؛ لأني كنت أحس بالتعب والإرهاق، والوقت ما كان كافيا. المهم جاءت قاست الفستان، وأخذته، وأعطتني واحدا في المائة من أجرتي، وقالت البقية غدا، ولأني قصرت في شغلي بعض الشيء خفضت لها سعر الأجرة. بعد يوم اتصلت، وقالت إنها لن تدفع لي شيئا، وأنا أفسدت لها فستانها، مع أني ألححت عليها وسألتها إذا ما عجبك الشغل، قالت: حلو.
هل هذه الإنسانة أكلت حق تعبي وشقائي؟ أم أنا المخطئة؟ هل ما فعلته هي من الأخلاق والقيم؟ أم أنا الملامة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت السائلة أن عملها جاء به أخطاء؛ نتيجة التعب والإرهاق وضيق الوقت، وهذه الأخطاء إذا كان يمكنها معالجتها، فعليها ذلك ولها الأجرة المتفق عليها كاملة. وإلا فلصاحبة الثوب أن تنقص من الأجرة بقدر العيب، كما يقدره أهل الخبرة لا بحكمها هي. وأما أن تمنعها كامل الأجرة بغض النظر عن قدر العيب، فهذا من الظلم، وتضييع الحقوق، وأكل المال بالباطل. فإن الخطأ يمكن معالجته، وقد يكون يسيرا لا يفسد الثوب، بل قد يكون هينا لا يترتب عليه إنقاص الأجرة.

قال غياث الدين الحنفي في مجمع الضمانات: دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا، فخاطه قميصا فاسدا، وعلم به المالك ولبسه: ليس له تضمينه؛ إذْ لبسه رضًا. ولو قال له: اقطعه حتى يصيب القدم، واجعل كمه خمسة أشبار، وعرضه كذا، فجاء به ناقصا، فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء. وإن كان أكثر منه فله تضمينه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني