الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعلق قلبها بالخاطب وأمها ترفض

السؤال

تقدم شاب لخطبتي، وقابل والدتي، حيث إن والدي متوفى، ووافقت في بداية الأمر، ثم رفضت، فاعترضت، لأني قد تعلقت به، ولم أرَ سببًا لرفضه، وكان رفضها أن مستوى تعليم والديه "والده متوفى" غير مناسب، وشكله غير مناسب، فتمسكت برأيي، ثم حاولت هي أن تعجزه بمشاكل، كعدم وجود شقة تمليك، ولكنه قام بشراء الشقة التي قامت هي باختيارها، ثم طلبت شبكة بعدد محدد من جرامات الذهب، والذي يساوي 60000 جنيه، فطلب منها مهلة شهرين، وقام بتجميع المبلغ، ثم قام بمحادثتها، فقالت له: لا أستطيع الرد، لوجود بعض الظروف في المنزل، وقالت: لا أشعر بارتياح، وأنهت المكالمة في وجهه، وهي تلومني الآن، لأني أرفض الزواج، ومقابلة أي شخص آخر، وما زلت على اتصال به دون علمها، ولا أعلم ماذا أفعل!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب من الأكفاء، بمعنى أنه صاحب دين وخلق، فلا ينبغي لأمك رفض خطبته، أو زواجه منك، فقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

ومستوى تعليم والديه، أو كون شكله غير مناسب، لا يمنع شرعاً من قبوله زوجاً، فالذي نوصي به: السعي في محاولة إقناعها، ومحاولة استمالتها بالمقربين إليها، مع كثرة الدعاء، عسى الله أن ييسر إلى إقناعها، فإن تم ذلك، فالحمد لله، وإلا فطاعتك لأمك مقدمة على زواجك من هذا الرجل بعينه، وإن خشيت مفسدة بترك الزواج منه، بسبب تعلق قلبك به، فلا حرج عليك في الزواج منه، ولكن بحضور وليك والشهود. وإن سخطت أمك عليك، فاجتهدي في سبيل إرضائها. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 6563، والفتوى: 1766.

وإن لم يتيسر لك الزواج، فاسألي الله تعالى أن يرزقك من هو أفضل منه. ويجب عليك قطع أي علاقة معه، فلا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة برجل أجنبي عنها، كما سبق بيانه في الفتوى 30003.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني