السؤال
هل يحق لزوجة المتوفى أن تأخذ أثاث البيت، أو أثاث غرفتها ملكًا لها، وهم يسكنون في بيت العائلة، أي بيت أب المتوفى؟
هل يحق لزوجة المتوفى أن تأخذ أثاث البيت، أو أثاث غرفتها ملكًا لها، وهم يسكنون في بيت العائلة، أي بيت أب المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أثاث البيت أو أثاث الغرفة مملوكاً للزوجة، لكونها اشترته من مالها، أو كان بعض مهرها، أو كان هبة من أهلها، أو غيرهم، ونحو ذلك من أسباب الملك؛ ففي هذه الحال يحق للزوجة أخذ هذا الأثاث والتصرف فيه كيف شاءت.
أمّا إذا كان الأثاث غير مملوك لها، فليس لها أخذ شيء منه بغير رضا مالكه.
وإذا كان الأثاث، أو بعضه ملكاً للزوج المتوفى؛ فليس للزوجة أن تستقل به، أو ببعضه، ولكنها شريكة للورثة بحصتها من تركة الزوج، وهي ربع الميراث إذا لم يكن لزوجها ولد، أو الثمن إن كان له ولد، وإذا حصل نزاع في مسألة الميراث وقسمته، فمحل الفصل فيه هو المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني