السؤال
تم تقسيم ورث بطريقة معينة، على اعتبار أن الأراضي مبانٍ، ثم صدر قانون بأن الأراضي تلك لا يمكن البناء عليها، وأنها للزراعة فقط، مما يعني أن قيمة الأرض قلّت مئات الآلاف، فهل يجوز إعادة القسمة؛ لأنه تم القسمة على أساس معين، وقد اختلف الآن؟
تم تقسيم ورث بطريقة معينة، على اعتبار أن الأراضي مبانٍ، ثم صدر قانون بأن الأراضي تلك لا يمكن البناء عليها، وأنها للزراعة فقط، مما يعني أن قيمة الأرض قلّت مئات الآلاف، فهل يجوز إعادة القسمة؛ لأنه تم القسمة على أساس معين، وقد اختلف الآن؟
الحمد لله، والصلاة، والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأما جواز إعادة القسمة، فلا حرج على الورثة فيه؛ إذا رضوا بذلك.
وأما هل يجبرون على نقض القسمة الأولى، وإعادة تقسيم التركة؛ بسبب ما ذكرتَه؟
فالجواب: لا؛ إذ لا عبرة بتغير القيمة بعد القسمة؛ بسبب القانون الذي صدر حول منع البناء في تلك الأرض؛ لطروّ ذلك بعد القسمة، كما يفهم من السؤال، وقد استقرّ ملك كل وارث على ما تحت يده، بل إن أهل العلم ذكروا أن الورثة لو اقتسموا بالتراضي، والاختيار، لا يلتفت لمدّعي الغبن، ومن باب أولى لو لم يكن غبن في القسمة، وإنما حصل تغير القيمة بعد ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: وإن كانت القسمة قسمة اختيار: فإن تقاسموا بأنفسهم من غير قاسم، لم يقبل قوله: (مدعي الغبن)؛ لأنه رضي بأخذ حقّه ناقصًا، وإن أقام بينة، لم تقبل؛ لجواز أن يكون قد رضي دون حقه ناقصًا.. وكذلك إن قسم بينهم قاسم نصّبوه... اهـ.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذا النوع من المسائل، لا يمكن للمفتي غير المباشر أن يقطع فيه بشيء؛ لأنه لا يملك الاطلاع على حيثيات المسألة، والمرجع في هذه الأمور ينبغي أن يكون للمحكمة الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة الثقات من أهل العلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني