الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود السؤال عن حكم زواج الشاذ جنسيا، وعدم إخبار الزوجة وأهلها بهذا الأمر. مع العلم بعدم وجود رغبة جنسية تجاه النساء. وهل حديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يشمل هذه الحالة المرضية؟ وهل "الباءة" المذكورة في الحديث تشمل القدرة على الجماع، والرغبه في الجنس الآخر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي للشاذ جنسيا أن يعلم أولا خطورة ما هو فيه، وأن يبذل الأسباب التي تعينه على ما يشفي قلبه من هذا المرض، فإنه خطير، وعاقبته سيئة في الدنيا والآخرة، وقد ذكرنا طرفا من سبل العلاج في الفتوى: 7413.

فإن تيسر له العلاج، فقد يزول إشكاله من أصله، ويتحول حاله إلى الرغبة في النساء. وإن احتاج إلى شيء من العلاج النفسي فليراجع الثقات من أهل الاختصاص في هذا الجانب.

والزواج نفسه من أعظم سبل العلاج، فينبغي للشاذ جنسيا أن يحرص عليه، ويقصد به إعفاف نفسه، فإن عزم وصدق مع الله سبحانه في ذلك، فإنه يصدقه، ويحقق له ما يريد، ففي الصدق مع الله خير عظيم، ونفع كبير. قال سبحانه: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ {محمد:21}.

ولا يلزمه إخبار الزوجة أو أهلها بأنه شاذ جنسيا، أو أنه لا رغبة له في النساء، إن كان عدم الرغبة هذا لا يمنعه من القيام بحق زوجته في الاستمتاع الذي هو من أهم الأهداف المقصودة من الزواج، وإن كان عدم الرغبة معناه العجز الجنسي، ونحو ذلك من الأمور التي تمنع المرأة حقها في الاستمتاع، فيجب الإخبار به.

جاء في المغني: وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْفَسْخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ، فَإِنَّ الْجُذَامَ وَالْبَرَصَ يُثِيرَانِ نَفْرَةً فِي النَّفْس تَمْنَعُ قُرْبَانَهُ، وَيُخْشَى تَعَدِّيهِ إلَى النَّفْسِ وَالنَّسْلِ، فَيَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ، وَالْجُنُونُ يُثِيرُ نَفْرَةً، وَيُخْشَى ضَرَرُهُ، وَالْجَبُّ، وَالرَّتْقُ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوَطْءُ، وَالْفَتْقُ يَمْنَعُ لَذَّةَ الْوَطْءِ، وَفَائِدَتَهُ. اهـ
وقد ذكر العلماء معنيين في المراد بالباءة في الحديث، وهما: القدرة على الجماع، وهي القدرة البدنية، وتحصيل مؤن الزواج، وهي القدرة المادية. وانظر الفتوى: 58149، والفتوى: 155385.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني