الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن ست بنات وأخ وأربع أخوات

السؤال

توفيت والدتي، ولها ست بنات، وليس لها أبناء ذكور، ولها أخ، وأربع أخوات، فكيف تقسم التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى الرحمة، والمغفرة لأمّك, وأن يسكنها فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

ثم إذا كانت أمّك لم تترك ورثة غير من ذكرت, فلبناتها الست الثلثان؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي يوزّع بين الأخ والأخوات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الأخ والأخوات من جهة الأب والأم معًا، أو من جهة الأب فقط.

وتقسم هذه التركة على ثمانية عشر سهمًا، لكل بنت سهمان, وللأخ سهمان, ولكل أخت سهم واحد.

فإن كان الأخ والأخوات من جهة الأمّ, فإن الجميع لا يرث مع البنات, بل يبقى المال كله للبنات: الثلثان فرضًا، والباقي ردًّا .

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني