الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز إعطاء فقير واحد ما يستغني به

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
علمت أن زكاة المال الدائر عليها حول يفضل إخراجها في رمضان لما فيها من الأجر المضاعف, وهل يجوز إعطاء الأب والأم أو الإخوان؟ حتى وإن كانوا يملكون المال وإنما عملا بقول الأقربون أولى بالمعروف, وهل يجب تقسيم المال على الفقراء بالتساوي؟ وما هو الوقت المفضل لإخراج هذا المال في هذا الشهر الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الوقت الأفضل بل المتحتم فيه إخراج الزكاة هو وقت الوجوب وهو تمام الحول، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 582.وتأخيرها عن وقت الوجوب إذا كان زمنا يسيرا لمصلحة، لا بأس به، قال ابن قدامة في المغني: فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز. انتهى.وعليه، فإن تأخيرها عن وقت وجوبها حتى تصادف رمضان، غير جائز، إذ ليست فيه مصلحة.أما إعطاء الزكاة للأقارب، فإن كانوا أغنياء، فلا يجوز دفعها لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرة سوي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أما إن كانوا فقراء، فالأب والأم تجب نفقتهما حينئذ، ولا يجوز دفع الزكاة لهما.أما الإخوة الفقراء، فالأولى تقديمهم في الدفع على غيرهم، لأنها صدقة وصلة، وراجع الفتوى رقم: 9892. ولا يجب عليك توزيع الزكاة على الفقراء بالتساوي، بل يجوز لك إعطاء فقير واحد ما يستغني به، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يجوز أيضا أن يدفع من زكاته للفقير الواحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا، لأنه دفعه له بوصف جائز. انتهى.وخلاصة القول أن الأفضل إخراج الزكاة عند تمام الحول، سواء صادف ذلك رمضان أم لا، وأن تأخير إخراجها زمنا يسيرا لمصلحة كدفعها لقريب محتاج -مثلا- جائز، ولا يشرع تأخيرها لمجرد مصادفة رمضان.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني