السؤال
لديَّ شيك، تاريخ صرفه بعد أربع سنوات، وقمت بإرجاعه إلى صاحبه الأصليِّ (مُصدر الشيك)، وقبض الثمن بأقل من قيمته للضرورة القصوى. ما الحكم الشرعي في ذلك؟
لديَّ شيك، تاريخ صرفه بعد أربع سنوات، وقمت بإرجاعه إلى صاحبه الأصليِّ (مُصدر الشيك)، وقبض الثمن بأقل من قيمته للضرورة القصوى. ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت العلاقة في هذه المعاملة بينك وبين المدين، ولم يكن بينكما اتفاق سابق على خصم شيء من الدين مقابل تعجيله؛ فلا حرج عليك فيما حصل من قبض الشيك بأقل من قيمته قبل موعده، ولا سيما إذا كنت محتاجا لذلك، فقد أجاز هذه المعاملة بعض أهل العلم كابن عباس -رضي الله عنهما- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي.
فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني