الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية مع نية تجنب تأخر السداد

السؤال

أسأل عن حكم استخدام بطاقات الائتمان في شراء بعض البضائع من الإنترنت بالتقسيط، بدون فائدة على التقسيط، مع إضافة فائدة في حال التأخر عن سداد أي قسط. مع العلم أن هذه البطاقات مرتبطة بالراتب، بحيث يتم الخصم من الراتب تلقائيا، وبالتالي لا توجد فرصة للتأخير في سداد الأقساط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التعامل بالبطاقة الائتمانية المذكورة ما دام هناك شرط بالإلزام بدفع فائدة عند التأخر في سداد الأقساط المترتبة عليها؛ لكون ذلك من الربا. ونية المرء في عدم التاخر في السداد لكون البطاقة مربوطة بالراتب، لا يبيح التعامل بها؛ لحرمة الدخول في العقد المحرم، والقبول بالشرط الربوي ولو مع نية تجنب الوقوع فيه؛ إذ الرضا به والتوقيع عليه ابتداء محرم.

جاء في قرار مجمع الفقه حول بطاقات الائتمان غير المغطاة وشروطها وفيه: ... يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:

أ‌- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. اهـ.

ثم إن الراتب قد لا ينزل لعذر ما، فيقع التأخير، ويغرم المرء الفائدة الربوية، فيكون موكلا للربا، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

وعلى كل؛ فالمعاملة المذكورة محرمة، لا يجوز الدخول فيها؛ لما بيناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني