الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم رد المبلغ المقترض من البنك إذا كان البنك قد أخذ فوائد بقيمته

السؤال

استخرجت فيزا كارت من بنك معين منذ خمس سنوات. وقمت حينها بسحب المبلغ بالكامل، لغرض ما. ويتم وضع قسط شهري يحتسب منه فائدة. بمعنى إذا وضعت 1500 كقسط شهري، يتم خصم 500 كفائدة، ويظل بالفيزا فقط 1000 يمكن سحبها مرة أخرى، وهكذا ظللت في عملية السحب والإيداع.
الآن حدثت مشكلة في البنك، وقاموا بإغلاق قسم الفيزا كارت، وطلبوا رد المبلغ الكامل دفعة واحدة، ولكن نحن غير مطالبين قانونا برد المبلغ الأصلي؛ لأن المشكلة حدثت من البنك، وقمنا بتسلم شيك الضمان.
هل يجوز شرعا عدم رد المبلغ الأصلي على أساس أن الفائدة التي تم أخذها شهريا منذ 5 سنوات، قد غطت هذا المبلغ وأكثر، أم يجب رد المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا البنك من البنوك الربوية، وأن التعامل بهذه البطاقة يتم بطريقة ربوية محرمة، وراجعي في ذلك الفتاوى: 2834، 6275، 225136، 407761.

وإذا كان الأمر كذلك، فالأهم من جواب السؤال أن تتوب صاحبته إلى الله تعالى من التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب الموجبة للعن صاحبها، بل من السبع الموبقات، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

وأما جواب السؤال فهو أنه لا يجب، بل لا يجوز -عند الإمكان- دفع الزيادة الربوية المستحقة بالعقود المحرمة؛ لأن هذا هو عين بالربا، والحرمة تتناول آكل الربا ومؤكله على حد سواء، ولذلك: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وعلى ذلك، فإن كان ما تم دفعه بالفعل يساوي أو يزيد على أصل المبلغ المقترض من الفيزا، فليس للبنك إلا ذلك؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه. اهـ.

وانظري للفائدة الفتوى: 44082.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني