السؤال
هل الأصل في المرأة المسلمة أن تعمل، أم أن تقرّ في بيتها، وينفق عليها أولياؤها؟ وهل لأوليائها أن يرفضوا الإنفاق عليها، ويجبروها على العمل؟ ففي مجتمعي ينظر بعين النقص للنساء اللاتي لا يعملن، كما يظنّ الأولياء أن الإنفاق تكرّمٌ منهم، لا واجب، مع أن أغلب المهن المتوفرة مختلطة، لا تراعى فيها الضوابط الشرعية، وإن وجدت مهن مباحة، فهل للمرأة أن تختار القرار في البيت، أم إن الأولى بها العمل، والتكسب بمفردها، لا التعويل على غيرها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها؛ فذلك خير لها، وأصون لها، وأبعد عن أسباب الفتنة والفساد، وقد أمر الله تعالى بذلك خير النساء -زوجات النبي صلى الله عليه وسلم-؛ تنبيهًا بذلك لغيرهنّ من نساء المؤمنين، حيث قال في محكم كتابه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.
والنظر للمرأة التي لا تعمل بنوع من الانتقاص، فيه انتكاس للفطرة.
ويجب على الأب أن ينفق على ابنته غير المتزوجة، والتي لا مال لها؛ حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها، وتجب كذلك نفقة الزوجة على الزوج، وتراجع الفتويان: 113285، 179233.
وليس من حق الزوج أن يمتنع عن أن ينفق على زوجته، وكذلك الحال بالنسبة للأب مع ابنته التي تجب عليه نفقتها، وإلا أثما، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت.
ولا يجوز إجبار المرأة على الخروج للعمل، والكسب، متزوجة كانت أم غير متزوجة، جاء في الموسوعة الفقهية عند الكلام عمن لا يكلف الاكتساب: لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها، أو على غيرها، وتكون نفقتها -إن كانت فقيرة- واجبة على غيرها، سواء كانت متزوجة أم ليست بذات زوج. اهـ.
ولكن إن لم يكن للمرأة من ينفق عليها، ويكفيها مؤونة الخروج للعمل، وهي قادرة على أن تعمل، فقد استظهرنا في الفتوى: 143933، أنها يجب عليها أن تعمل لئلا تعرض نفسها للهلاك.
ويجب عليها أن تنضبط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن تجتنب أماكن الاختلاط المحرم، ونحو ذلك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 3859.
وبقاء المرأة في البيت هو الأصل، كما تقدم، وهو الأفضل لها من الخروج للعمل؛ ولذلك اختاره الله لها، وأمرها به، وأوجب لها النفقة على غيرها، فهي نفقة واجبة، وليست تكرمًا ومنّة.
والله أعلم.