الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنفاق من الميراث على بعض الورثة ومنع الباقين

السؤال

فضيلة الشيخ: أسأل سماحتكم بخصوص الميراث.
توفي والدي منذ خمس سنوات، وترك محلا تجاريا.
تولى أمر الأسرة أخي الأكبر: بالعمل في المحل، والإنفاق على الأسرة في بيت العائلة، ولم يقسم الميراث.
لي ثلاث أخوات متزوجات، ويسكن عند أزواجهن. والأخ الكبير متزوج وله سكنه الخاص.
وأخ وأختان لم يتزوجوا، وأمي، هؤلاء موجودون في بيت العائلة.
وأنا مسافر خارج البلد.
رفض الأخ الأكبر توزيع الميراث بقصد إنماء المال.
طالبت إحدى الأخوات المتزوجات بنصيبها في الميراث، ولم تعط، ولم يقم أخي بتقسيم الميراث.
والمال يصرف على أخي الكبير المتزوج وأمي والأختين والأخ دون البنات المتزوجات.
ما الحكم الشرعي؟
وهل ما يصرف على أمي وإخواني غير المتزوجين من مال حرام عليهم؛ لأن فيه نصيبا للورثة الباقين دون رضا الورثة (البنات المتزوجات) ولا حتى رضا أمي وإخواني بعدم تقسيم الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق أخيكم الأكبر ولا غيره من الورثة، منع تقسيم الميراث بحجة تنميته، ولا إنفاق شيء منه على بعض الورثة دون الآخرين.

والتركة منذ وفاة المورث، حقٌّ لجميع الورثة بدون استثناء، ويملك كل واحد منهم فيهم بقدر نصيبه الشرعي.

ولا يجوز لأحد منهم أن يأخذ فوق نصيبه الشرعي من نصيب الآخرين بدون رضا منهم.

فما يفعله أخوكم من إنفاق التركة على بعض الورثة دون الآخرين، أمر محرم. وليس لأمك ولا لغيرها ممن ينفق عليهم أن يأخذوا أكثر من نصيبهم الشرعي.

ونوصيكم جميعا بتقوى الله تعالى، والصلح فيما بينكم وتحكيم الشرع، وإن اقتضى الأمر تدخل أهل الرأي والحكمة من جماعتكم فلا باس بذلك، وإلا فلا مناص من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لتنصف المظلومين من الورثة، وتكف يد أخيك عن ظلمهم. وقد رُوِيَ عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني