الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إيضاح حول ميراث المطلقة، والمشاركة في أملاك الزوج

السؤال

أريد توضيحا لفتواكم: نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.. رؤية شرعية
رقم الفتوى: 130329.
تاريخ النشر: الأحد 4 محرم 1431 هـ - 20-12-2009 م
قلتم إنه تتوقف الاشتراكية بالموت. كيف ذلك أي لو لرجل بيت وتوفي، وله زوجة، وأبناء من زوجته الأولى التي طلقها. كيف توزع التركة بين زوجته وأبنائه؟ أي هل تأخذ هي النصف، وترث الثمن في النصف الآخر؟ أم تتوقف الاشتراكية أي أنها ترث فقط الثمن، وليس لها أن تأخذ معه النصف بحكم الاشتراكية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المطلقة لا ترث طليقها إذا مات؛ لأنه ليس بينهما سبب الإرث وهو الزوجية، فلا ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولا الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، إلا إذا كان الطلاق رجعيا، ومات وهي في العدة، فإنها ترثه.

ولا تشارك الزوجةُ زوجها في شيء من أملاكه لمجرد أنها زوجته، وإذا وُجِدَ قانونٌ يفرض أن تكون أملاك الزوج مُشَاركةً بينه وبين زوجته، فإن هذا القانون باطلٌ، وليس للزوجة الحق في أخذ شيء من أملاك زوجها في حياته، ولا بعد مماته؛ إلا نصيبها في الميراث منه.

وإن كنت تعني بالمشاركة أن المرأة شاركت زوجها فعلا بمالها في البيت، فإذا كانت قد شاركته في البيت بأن كانت تملك نصفه -مثلا- أو ربعه، فإن ورثة الميت إنما يرثون نصيبه هو من البيت لا نصيبها هي، ونصيبها في البيت حق لها لا يسقط بالطلاق، ولا بموته، ولها أن تطالب ببيع البيت، وتأخذ نصيبها منه، وانظر الفتوى: 136382.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني