السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 4
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 2
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 4
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاةُ من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}، ولا شيء لأبناء وبنات الابن؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن.
جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن وبنات الابن. اهـ.
جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.
فتقسم التركة على ثمانية أسهمٍ، للزوج ربعها: سهمان، ولكل ابن: سهمان ولكل بنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 4 * 2 | 8 |
---|---|---|
زوج | 1 | 2 |
ابنان بنتان |
3 |
4 2 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني