السؤال
أدّيت مقام أبي في الإنفاق على إخوتي وأمي سنواتٍ، وكنوع من التعويض تنازل لي والدي عن أرض يملكها شفويًّا بحضور شهود، ولكنها ما زالت باسمه رسميًّا، فهل تجب عليّ زكاة هذه الأرض، أم على والدي، علمًا أنها غير مستخدمة لشيء -لا لسكن، ولا لزراعة-؟ وكيف أحسب مقدار زكاتها؟ وهل يجب عليّ إخراج الزكاة بأثر رجعي من الوقت الذي أصبحت فيه الأرض ملكًا لي عرفًا حسب الاتفاق؟ وكيف أحسب الزكاة علمًا أن قيمة الأرض تزيد سنويًّا بما مقداره 7 إلى 10% تقريبًا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت تلك الهبة برضا من إخوتك جميعًا، فلا حرج عليك في قبولها، وانظر الفتوى: 152187، وتصير تلك الأرض ملكًا لك بقبضها من أبيك؛ لأن الهبة عند الجمهور لا تملك إلا بالقبض، وانظر الفتوى: 162307.
وما دامت هذه الأرض غير معدة للتجارة، فلا زكاة على مالكها -سواء كنت أنت أم أباك-، وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة.
فإذا كانت معدة للتجارة، فعلى مالكها أن يقوّمها عند حولان الحول، ويخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها.
والله أعلم.