الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من أخذ مالا لا يستحقه

السؤال

أخذت منحة لا أستحقها، لا شرعا، ولا قانونا. لم أكن أعلم بعدم توفر شروطها فيَّ عند أخذها، وحين علمت أخذت قسطا فقط، وامتنعت عن أخذ الباقي. والدولة تفرض على ولي الطالب الذي يأخذها بالتصاريح الكاذبة إعادة المنحة، بالإضافة إلى 10 بالمائة من قيمتها. فهل الدين عليَّ أم على والدي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه على أن هذه المنحة إن كانت قد أخذت بتصاريح كاذبة، فلا يصح أن يقال: (لم أكن أعلم بعدم توفر شروطها فيَّ عند أخذها)! ومع ذلك فقول السائلة: (حين علمت أخذت قسطا فقط) يدل بظاهره على أنها أخذت هذا القسط بعد علمها بعدم الاستحقاق. وإن كان كذلك، فعليها هي أن ترد هذا المبلغ، لا على أبيها؛ لأنها هي التي أخذته، وقد جاء في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

قال المُظْهِري في شرح المصابيح: يعني: من أخذ مال أحد بغصب، أو عارية، أو وديعة؛ لزمه رده. اهـ.

وكون الدولة تفرض ذلك على ولي الطالب، فهذا باعتبار أن الطالب قاصر، وفي كفالة والده، ولذلك تخاطب وليه الذي يكفله.

ومن الناحية الشرعية: فإن للوالد بعد ذلك إن لم يتبرع بدفعه، فله أن يرجع على ابنته التي أخذت هذا المبلغ فيأخذه منها، إن كانت ذات مال، وإلا فهو دين عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني