الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قبول هدية الأب المرتفعة الثمن عند جهل مصدرها

السؤال

أبي أعطاني هاتفًا مرتفع الثمن، لا أدري من أين أتى به، ربما يكون أخذه من العمل، وعلى الأغلب أنه لم يشتره بماله الخاص، فهل أقبله وأستعمله، وأنا بحاجة إليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن جهلكِ بمصدر الجوال الذي أهداكِ إياه والدكِ، لا يؤثر في إباحة قبولك للهبة؛ فإنه لا يشرع البحث عن مصدر أموال المسلم الذي لم يعرف بأن ماله حرام، ولا التوقف في معاملته، فهذا من الوسوسة والتعمق المذموم، قال ابن تيمية: فمن علمت أنه سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة؛ فإن هذا عين مال ذلك المظلوم.

وإن كان مجهول الحال؛ فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادّعى أنه ملكه. فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل.

ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا، كنتُ جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم، فكيف يحرم هذا عليَّ؟

لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا؛ ففيه نزاع بين العلماء.

وأما المسلم المستور؛ فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ. باختصار من مجموع الفتاوى.

وراجعي الفتويين: 151863، 309973.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني